السيد أحمد الموسوي الروضاتي
108
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 3 / كتاب المساقاة * المساقاة تجوز في النخل والكرم من شجر الفواكه وفيما عداهما * كل ما لا ثمرة له من الشجر لا يجوز مساقاته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 207 : كتاب المساقاة : فإنها جايزة في النخل والكرم معا ويجوز عندنا المساقاة فيما عدا النخل والكرم من شجر الفواكه ، وفيمن أجاز في النخل والكرم من منع فيما سواهما ، وكل ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف فلا يجوز مساقاته بلا خلاف . . . * المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 207 : كتاب المساقاة : المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة لأن كل من أجازها أجازها كذلك فهو إجماع . . . * المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 207 ، 209 : كتاب المساقاة : المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة عندنا . . . وإذا ساقاه على النخل بعقد ، ثم خابره على الأرض بعقد آخر كان جايزا ، وفيمن وافقنا فيه قال : لا يجوز ، وفيهم من قال كما قلنا . هذا إذا كان البياض يسيرا بين ظهراني نخل كثير ، فإن كان البياض يسيرا منفردا عن النخل يمكن إفراد كل واحد منهما بالسقي ، فإذا ساقاه على الأول لم تصح أن يخابره على هذه الأرض ، لأنا أجزنا لموضع الحاجة ، وإن كان البياض كثيرا بين ظهراني نخل يسير ، فساقاه على النخل وخابره على الأرض بعقد واحد ، فيها وجهان أحدهما يصح والآخر لا يصح لأنه إذا كان البياض هو الأكثر فالنخل تبع فلهذا لم يصح ، وقد قلنا إن عندنا يجوز ذلك أجمع . * لا يجوز في المساقاة أن يكون الجزء المعلوم للعامل من الثمر معلوم المقدار كألف رطل ونحوه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : كتاب المساقاة : ولا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة ، فإذا ثبت أنه يفتقر إلى أن يكون سهمه معلوما إما النصف أو الثلث أو الربع ، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار مثل أن يكون ألف رطل أو خمس مائة رطل بلا خلاف . . . * المساقاة على الثمر على الاشتراك لا على تعيين نخلات بعينها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : كتاب المساقاة : إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة ، لأن موضعها على الاشتراك بلا خلاف بين من